السياسية

القضاء: الجريمة المخلة بالشرف معيار للاستبعاد من الانتخابات النيابية


حددت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية معيار المشاركة في الانتخابات النيابية، مؤكدة استبعاد 25 مرشحا للانتخابات حتى الآن بسبب إدانتهم بجرائم “مخلة بالشرف” بينها جرائم إرهابية.


وتشكلت الهيئة القضائية للانتخابات بموجب المادة 8/ ثالثا من قانون المفوضية الملغي رقم 11 لسنه 2007 ثم أعيد تشكيلها بموجب قانون المفوضية النافذ رقم 31 لسنة 2019 بالمادة 19 أولا منه وتتكون من ثلاثة قضاة غير متفرغين من الصنف الأول يتولون النظر في الطعون التي ترفع على قرارات مجلس المفوضين بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.


وعن عمل الهيئة وطريقة استقبالها للطعون يذكر القاضي الأقدم للهيئة السيد حسن فؤاد أنه “بموجب الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 فأنه لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية للانتخابات وفي الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصرا”، لافتا إلى أن “قرارات الهيئة باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق وأمام أي جهة”، مشيرا إلى أن “هناك اختصاصا آخر للهيئة نصت عليه المادة 14 من قانون الأحزاب رقم 26 لسنة 2015 هو النظر بالطعون المرفوعة على قرارات دائرة الأحزاب في المفوضية المتعلقة بقبول أو رفض طلب تأسيس الحزب وغيرها من القرارات الواردة في قانون الأحزاب إذ تكون قرارات الهيئة القضائية باعتبارها محكمة موضوع في هذه الحالة قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا”.


وعن آلية استقبال الطعون الخاصة بقرارات مجلس المفوضين، أفاد القاضي فؤاد بأنه “يتوجب تقديم الطعن إلى الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره بالطريقة التي يحددها مجلس المفوضين، ويجوز تقديم الطعن قبل نشر القرار، فإذا لم يقدم خلال مدته يكون واجب الرد شكلا، ويقدم الطعن من الحزب السياسي او المرشح عن طريق المكتب الوطني او أي مكتب انتخابي للمفوضية والذي بدوره يحيل الطعن إلى الهيئة القضائية للنظر فيه ويجوز تقديم الطعن مباشرة الى الهيئة القضائية، وعند وروده إلى الهيئة تطلب من مجلس المفوضين الإجابة على عريضة الطعن مع إرسال المستندات والوثائق الموجودة لديه والخاصة بالطاعن وموضوع الطعن ويتعين على المجلس أن يقدم إجابته خلال مده لا تتجاوز 7 ايام عمل من تاريخ ورود طلب الهيئة إليه، وتفصل الهيئة في موضوع الطعن خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ ورود إجابة مجلس المفوضين على موضوع الطعن، اما اذا تم تقديم الطعن عن طريق المجلس فان الأخير يحيل على الهيئة عريضة الطعن مع إجابته وكافة الأوليات الموجودة لديه الخاصة بالموضوع”.


وعن معيار المشاركة في الانتخابات، ذكر القاضي فؤاد أن “قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 يشترط في المرشح (ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بالعفو عنها)”.
وأضاف “هذا يعني أن المعيار الأساسي لاستبعاد المرشح من المشاركة في الانتخابات أن تكون الجريمة المحكوم عنها من (الجرائم المخلة بالشرف) وهذه الجرائم محددة بموجب أحكام المادة ( 21 /6) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وهي (السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض) إضافة إلى جرائم أخرى وصفت بأنها مخلة بالشرف بصدور قرارات تشريعية”.
ولا يمكن اعتبار جريمة معينة مخلة بالشرف إلا إذا ورد بخصوصها نص تشريعي، وفيما عدا ذلك تعتبر جرائم عادية لا يجوز قانوناَ استبعاد من صدر بحقه حكم بموجبها من المشاركة في الانتخابات، بحسب القاضي فؤاد.
وبشأن عدد المستبعدين حتى الآن أوضح أن “الهيئة استبعدت 25 مرشحا حتى الآن بسبب ارتكابهم جرائم مخلة بالشرف تراوحت بين التزوير والاحتيال بينها جريمة إرهاب ثابتة بموجب أحكام قضائية”.
وفيما إذا ما كانت هناك حالات أخرى تؤدي إلى استبعاد المرشح من الانتخابات، أوضح أن “الاستبعاد يشمل أيضا من كان مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة، وكذلك يستبعد إذا لم يقدم الشهادة الدراسية المطلوبة والوثائق الأخرى لاستكمال متطلبات التسجيل خلال المدة التي تحددها المفوضية للتسجيل، وإذا كان المرشح مستمرا بالعمل في القوات المسلحة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى