القضاء التونسي يشير إلى وقوف الموساد الإسرائيلي وراء اغتيال الزواري
قال المحامي عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع عن قضية محمد الزواري إن القضاء التونسي “قرر ختم الأبحاث في قضية اغتيال الزواري وأشار إلى وقوف الموساد وراء العملية”.
ونشرت وكالة “شهاب” الفلسطينية وثيقة رسمية تتعلق بقضية اغتيال الشهيد محمد الزواري القائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والقاضي بختم البحث في القضية وإحالة المتهمين إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب “لتقرر في شأنهم ما تراه”، وفق نص القرار.
ووجهت المحكمة الإبتدائية القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تهم المشاركة في عملية الاغتيال بطرق مختلفة لثلاثة تونسيين، هم مهى بنت المنصف بن حمودة، وسالم بن يوسف أحمد السعداوي، وسامي بن محمد المليان.
كما أمرت بحفظ القضية في حق 7 تونسيين آخرين لعدم كفاية الحجة، وهم عبد القادر السليني، ومحمد الصولي، وعبد الحق النابلي، ورامي القاسمي، والبشير بالهادي، ومهدي قرابيبان، ومحمد اكلولة.
كما وجهت تهمة القتل والانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية إلى 8 أشخاص أجانب، وهم، ألان كامدزيتش، وألفير ساراك، وكريستوف كوفاك، وجاك أون، ويوهان، وروبارت كارلسن، وفتحي أبو نور شهر فتحي ميدو مستغل الاسم سليم بوزيد، وعبد الله سلام.
وفي تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين الـ 11 (3 تونسيين و8 أجانب)، فقد تم توجيه التهم التالية للتونسية مهى بنت المنصف بن حمودة، وهي “توفير المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة، وإيداع أموال لدى وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لصالح تنظيم ووفاق إرهابي ولصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، وعدم إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها”.
وتستند التهم السابق إلى الفصول 1، 2، 5، 10، 13، 34، 37، 40، من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
أما المتهمون التونسيون الآخرون، سالم بن يوسف أحمد السعداوي، وسامي بن محمد المليان، فتم توجيه تهم الامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها وفق الفصل 37 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وفي تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين الأجانب الثمانية، جاء في القرار القضائي توجيه تهم، قتل شخص والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تونس.
ومن التهم أيضا، توفير بأي وسيلة كانت المواد والمعدات والأزياء ووسائل النقل والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لصالح تنظيم ووفاق إرهابي ولصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم إرهابي وذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.
كما تضمن القرار، تهم إفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة لصالح تنظيم إرهابي بقصد المساعدة على ارتكاب الجرائم والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها وعلى الاستفادة بمحصول أفعالهم وتوفير أسلحة وذخيرة وإدخال وتوريد وتهريب أسلحة نارية حربية وذخيرتها وجمع أموال وتقديمها وتوفيرها لأشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية، وإرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة دخول شخص إلى التراب التونسي ومغادرته بصفة قانونية أو خلسة لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال جواز سفر وغير ذلك لصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.