القضاء الأعلى: لا نمتلك صلاحية حل البرلمان لعدم وجود سند دستوري أو قانوني
تنشر (الاولى نيوز)، اليوم الأربعاء، توضيحاً لمجلس القضاء الأعلى، قد نشره في وقت سابق يتعلق بصلاحيات حل البرلمان.
وذكر القضاء في توضيحه الذي اطلعت عليه (الاولى نيوز) ان “العراق بلد دستوري ونظامه السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور وان معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
واضاف: “من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء”.