أوضح مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، حكم الفصل العشائري المتعارف عليه في العراق.
وحصلت (الأولى نيوز) على أجابات اوردها مكتب السيستاني، بشأن حكم الشخص او الاشخاص الذين يحددون قيمة الفصل، وكان الجواب: “أمّا اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز الاّ بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما انزل الله او القضاء ممن ليس أهلاً لذلك شرعاً.
وإما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا إشكال فيه ان لم يكن فيه تضييع لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي الى الزام الكبير بأقل من حقه من دون رضاه أو اعطاء القاصر دون حقه فيكون اعانة على الظلم”.
وبخصوص الشخص او الاشخاص الذين ياخذون الفصل العشائري، يرى السيستاني، أنه “لا يجوز اخذ الفصل في حالتين: الأولى: اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً، والثانية: اذا كان المستحق لأخذه صبياً أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته بأخذه”.
وعن مَن يُجمع منهم مبلغ الفصل بالرضا او الاكراه، قال إنه “ليس عليهم شيء”، وبخصوص مَن يُكره الآخرين على دفع قيمة الفصل، كان الجواب: “لا يجوز اكراه الآخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي”.