السيستاني يجيب على الاستفتاءات الشرعية بشأن الرهان وتبني اليتيم
أجاب المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، على عدد من الاستفتاءات الشرعية، بشأن الرهانات وتبني اليتيم، وتحدث الفتاة مع الآخرين.
وجاءت الأسئلة الخاصة بالرهانات كالتالي:
السؤال الأول: إذا تراهن شخصان على أنّه إذا فاز الفريق المعيّن يقوم صاحب الفريق المهزوم بتقديم وجبة عشاء لصاحبه وبعد انتهاء المباراة تتغيّر النيّة بينهما بحيث تكون من باب الضيافة علماً بأن الوجبة يلزم بها صاحب الفريق المهزوم, فهل يجوز هذا الفعل؟
الجواب: هذا الرهان باطل فإن ألزم الخاسر بالاطعام كان الأكل منه حراماً وإن استضافهم بطيب نفسه فهو حلال.
السؤال الثاني: يوجد سباق للخيل وتشرف علي هذا السباق مؤسسة الشباب والرياضة وهي مؤسسة حكومية وفي أثناء السباق يقوم بعض الجمهور بالمراهنة بالمال وقد تزايدت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ بين أغلب مرتادي السباق الحكم الشرعي للرهان بهذه الطريقة؟
الجواب: هذه المراهنة باطلة ولا أثر لها.
السؤال الثالث: هل يجوز الرهان في سباق السيارات بمعنى أن يراهن المتسابقان على مبلغ من المال يحصل عليه الفائز في السباق علماً بأن المال قد جُمع من المتسابقين برضا منهم؟
الجواب: لايجوز الرهان فيها.
السؤال الرابع: ما حكم الرهان وهل تعدّ جميع انواع الرهانات حراماً؟
الجواب: لا تصح المراهنة مطلقا إلا في سباق الخيل والرمي للمتسابقين أنفسهم فقط.
أما أسئلة تبني اليتيم فجاءت كالتالي:
السؤال الأول: عندما تربّي المرأة ولداً يتيماً من أيامه الأولى بعد الولادة إلى أن يكبر، أي: تتبنّاه وتكتبه باسمها وكذلك باسم زوجها (أي بموافقة الزوج)، فهل يجب عليها أن تتحجّب أمام هذا الولد إذا أصبح بالغاً أو مميّزاً مع العلم أنها لم تقم بإرضاعه أيّة رضعة؟
الجواب: في كفالة الصبيّ المستحقّ من الأجر والثواب ما لا يخفى على أحد إلاّ أنّه لا يجوز التبنّي ولا يثبت به النسب ولا التوارث، ولا بُدَّ من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثّر على نفسيّته سلباً، ولا يجوز تسجيله في السجلّ الشخصي (الجنسية)، بل لا بُدَّ من نفي اسمه عنها إن تم تسجيله مسبقاً، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج او الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.
السؤال الثاني: ما حكم تبني الطفل الذي لا يعرف ابواه؟ وهل يجوز ان يصبح باسمه في سجل الجنسية؟
الجواب: إنّ في كفالة الصبي المستحق من الأجر والثواب ما لا يخفى على أحد، إلّا أنّه لا يجوز التبنّي ولا يثبت به النسب ولا التوارث، ولا بدّ من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثّر على نفسيته سلباً، ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسية) بل لا بدّ من نفي اسمه عنها إن تمّ تسجيله مسبقاً، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج أو الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.
بينما كانت الأسئلة الخاصة بحديث الفتاة مع الآخرين وما يتعلق بوعود الزواج كالتالي:
السؤال الأول: انا احب شاباً ووعدني بالزواج واراسله عبر الانترنت واكلمه بالتلفون فهل يجوز هذا؟
الجواب: تحرم ممارسة الحب أو إظهاره مع الاجنبي.
السؤال الثاني: هل يجوز التعارف بين الشاب والمراة عبر الهاتف، أو المراسلة، أو العمل؟
الجواب: التعارف المبني علي اقامة علاقات عاطفية بين الجنسين (كالذي هو سائد في المجتمعات الغريبة ونحوها) مبغوض ومحرم شرعاً.
السؤال الثالث: هل التكلم مع شخص اجنبي في مواضيع عامة مع العلم بأن الكلام لايحتوي على ألفاظ بذيئة او محرمة؟
الجواب: لايجوز.
السؤال الرابع: ما حكم المزاح مع الاجنبية في حدود الادب ومع الامن من الوقوع في الحرام؟
الجواب: لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار اليه شيئا فشيئا ، كما يحرم المزاح والمفاكهة او ممارسة الحب او اظهاره مع الاجنبية.
السؤال الخامس: تقوم بعض الموظفات بممازحة الاجانب في الدائرة التي تعمل فيها وان هذا المزاح لا عن تعمد ارتكاب المحرّم فهل يجوز لها ذلك ؟
الجواب: لا يجوز لها ذلك .
السؤال السادس: هل يوجد محذور شرعي في الضحك والمزاح وتبادل النكت عبر الجوال او في المنتديات؟
الجواب: يجوز الا مع الجنس الاخر.
السؤال السابع: هل يجوز للمرأة او البنت الشابة التواصل الشابة التواصل مع الرجل من خلال برامج التواصل الإجتماعي المختلفة؟
الجواب: لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبية أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق . ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها او أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلاءً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرف من البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها ، وكذلك الحال في الابن بالنسبة الى أبيه، وإذا توقّف رفع الإشكال على إطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر . وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد. قال الله تعالى : ( يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون اللهً ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون ). فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما امر الله تعالى به ، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة والله العاصم.
السؤال الثامن: حسب فتوى سماحة السيد (دام ظله) فانه يعتبر كلام الشاب مع الفتاة في مواقع التواصل الاجتماعي غير جائز خوفا من الوقوع في الحرام. فيا حبذا لو وضحتم لنا ما هو الحرام الذي يخشى من الوقوع فيه ؟
الجواب: ان التواصل في هذه الموارد كثيرا ما يؤدي الى الخروج عن حدود المتانة و اللياقة التي يجب مراعاتها في الكلام بين الاجنبي و الاجنبية و يؤدي الى اثارة غرائز الطرفين و يستتبع ما بعدها من المحرمات مما لم يكن يتوقعها الطرفان منذ البداية ، وذلك مما يقف عليه الواقف على العلاقات الاجتماعية من هذا القبيل والله العاصم.مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار اليه شيئاً فشيئاً.
السؤال التاسع: يجري بين الطلاب -أي الطالب والطالبة- بعض المحادثات بخصوص الدراسة أو العمل،وأحيانا يتخلل الحديث بعض الكلام الخارج عنها،مثل السؤال المتبادل عن الصحة وبعض الأمور الاخرى للأخوة بينهما،مع التأكيد على عدم الوقوع في أي شيء يضر بالدين أو يخرج عن حدود الشريعة،وكذلك عدم حدوث الاثارة بينهما،فهل هذا جائز؟
السؤال العاشر:الحديث مع الأجنبيات في الهاتف وكذلك مع عدم الوقوع بالحرام،ما حكمه؟
الجواب: 1- لا يجوز اذا كان الاختلاط يؤدي الى الاخلال بشيء مما هو وظيفة المرأة تجاه الرجل الاجنبي او العكس سواء من جهة رعاية التستر والعفاف اوغير ذلك ، ولابأس مع الامن من ذلك على كراهة
2- لا يجوز اذا كان الاختلاط يؤدي الى الاخلال بشيء مما هو وظيفة المرأة تجاه الرجل الاجنبي او العكس سواء من جهة رعاية التستر والعفاف اوغير ذلك ، ولابأس مع الامن من ذلك على كراهة
3- اذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مهيجا عادة للسامع فاللازم التجنب عن ذلك وإلا فلا بأس به.