الداخلية تحدد المواد القانونية المعتمدة لحماية المستهلك ومعاقبة المخالفين
حددت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، المواد القانونية المعتمدة لحماية المستهلك المحلي من عمليات رفع الأسعار والاحتكار وصلاحيات التنفيذ.
وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح تابعته(الأولى نيوز)، إن “هناك عدة مواد يمكن لوزارة الداخلية العمل بها لحماية المستهلك الوطني”.
وأشار إلى أن “المواد هي المادة 10 من قانون حماية المستهلك والمادة 35 من قانون العلامات التجارية وقانون تنظيم التجارة رقم 20 إضافة الى قانون الجمارك”، لافتا الى أن “المادة 240 من قانون العقوبات العراقية تعاقب كل من يخالف القوانين والأنظمة والتعليمات”.
وأضاف، أن “وزارة الداخلية تقوم بدورها بالقاء القبض على المخالفين واحالتهم الى القضاء وبعده يتم تكييف المادة القانونية بحسب قناعة القاضي وحسب ما جاء في الجرم وممكن أن تكون العقوبة غرامة أو حبسا أو سجنا”.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التجارة اعتماد فرق رقابية مع وزارة الداخلية لمراقبة وردع عمليات الاحتكار ورفع الأسعار.
وأكد المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح تابعته(الأولى نيوز)، أن “بعض التجار قاموا بالاحتكار ما تسبب بارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، واتخذنا إجراءات بحق 50 تاجراً”.