الحكم بالحبس الشديد لمدير بلدية تسبَّب بضررٍ مقداره (6) مليارات دينار
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل قرار الحكم الوجاهي الصادر بحقِّ مدير بلديَّة في محافظة واسط تسبَّب بإلحاق ضررٍ عمديٍّ بالمال العام، مُبيّنةً أن قرار الحكم الصادر بحقه تضمَّن إلزامه بدفع قيمة الضرر الحاصل.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة جنايات واسط قراراً يقضي بالحبس الشديد لمدير بلديَّة أسبق مُدَّة ثلاثة سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، موضحةً أن القرار تضمَّن إلزام المُدان بدفع قيمة الضرر البالغة (6,200,000,000) مليارات دينارٍ.
وتابعت مُبيّنةً أنَّ تفاصيل القضيَّة تُشير إلى إقدام المُدان خلال مُدَّة تكليفه بمهام مدير بلديَّـة بإعطاء عدم جدوى اقتصاديَّة لقطعة أرضٍ داخل المحافظة تبلغ مساحتها (24) دونماً تمَّ استملاكها وفق القرار (117 لسنة 2000).
وتنصُّ المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على أنه:”يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.