البشير يصدر “أوامر إلحاقية” جديدة لمحاربة الفساد
الاولىى نيوز / بغداد
اصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، أوامر طوارئ جديدة، إلحاقا بأوامر الطوارئ الأربعة الصادرة في وقت سابق، الاثنين، بحظر الممارسات الفاسدة.
وصدرت 4 أوامر طوارئ تتعلق بحظر التجمع والتجمهر والإضراب وتعطيل المرافق العامة، إضافة إلى تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وضوابط لخروج الذهب والنقد عبر الموانئ والمعابر.
ونصت الأوامر الإلحاقية بحظر استغلال السلطة من قبل أي موظف عام، أو استغلال سلطة الوظيفة العامة، أو نفوذها لتحقيق أغراض أو مصالح أو منافع شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته. كما يحظر على أي موظف عام قبول أو طلب اي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته.
وأكد أيضا الحظر على الاختلاس أو تبديد أو التصرف في أي ممتلكات أو أموال عامة أو خاصة أو أوراق مالية عامة، أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة.
كما يحظر على أي شخص تقديم هدية أو مزية غير مستحقة أو الوعد بها لأي موظف عام لكي يقوم بفعل، أو يمتنع عن القيام به عند آداء واجباته الرسمية بهدف الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة أو مزية غير مستحقة.
وحظرت الأوامر الجديدة، على أي موظف إبرام أي تعاقدات أو الدخول في أي تعاملات ترتب التزامات على الدولة بالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد. كما نصت على حظر الحصول على أي أموال عامة نتيجة تعاقدات تمت بالمخالفة للقانون أو اللوائح المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد.
وحظرت أوامر الرئيس عمر البشير، على أي شخص أن يمنح أو يحصل على تمويل بأي صيغة من الصيغ المصرفية بالمخالفة للقانون، أو اللوائح أو الضوابط المعمول بها أو منشورات بنك السودان أو الضوابط الشرعية، إضافة إلى حظر توريد عائد الصادر في المواعيد المحددة أو بالمخالفة للضوابط التي يحددها بنك السودان.
وحذر الأمر من استخدام النقد الأجنبي لاستيراد أي سلع أو بضائع خلاف المصدق بها، كما حذر من الحصول على نقد أجنبي من حصائل عائد الصادر لغير الأغراض المحددة من بنك السودان.
وطالبت أوامر الرئيس السوداني، بإبلاغ نيابة الطواريء بأية معلومات تتعلق بأفعال ذات صلة بالفساد، كما حظرت نشر أو تداول أي معلومات ذات صلة بأفعال الفساد بأي وسيلة من الوسائل.
وقال البيان، إن لنيابة الطواريء في مرحلة التحري أو التحقيق والمحكمة في مرحلة المحاكمة، سلطة إغلاق أي وسيلة من وسائل النشر تخالف أحكام قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبة.
ونص الأمر على أن كل من يخالف ذلك عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول، يعاقب بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، وذلك عبر السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا.