ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، ناقش خلالها تطورات الاحداث في البلاد، بالإضافة الى بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية للحد من انتشار فايروس كورونا وتأمين اللقاحات وتوزيعها على المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات، لتكون متاحة امام جميع المواطنين.
واستضاف مجلس الوزراء رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة احتياجاتهم لتسهيل اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها في العاشر من تشرين الاول 2021 حيث تمت :
اولا/ الموافقة على:
– استمرار عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (61 لسنة 2018)، واستثنائها من الفقرات (5 ،6، 12) من اعمام وزارة المالية المرقم بالعدد (2437) في 27 كانون الثاني 2010 .
– استمرار عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالفقرة (23) من قرار مجلس الوزراء (276 لسنة 2019).
– تأجيل استثناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من اجراءات ايجار المخازن التابعة للمفوضية المبينة في المادة (40) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، والتي تتعلق باجور الخدمة بنسبة (2%) من احكام المادة (11/ الفقرة اولا)، والمادة (26/الفقرة ثالثا/ج)، بخصوص تمديد بدل الايجار المسمى في العقد تفرض زيادة بنسبة (10%) من ايجار السنة السابقة.
ثانيا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (91 لسنة 2021 )، بحسب الآتي:
– الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، الى أمانة بغداد من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لتوسعة شارع (77) وشارع (80)، وطريق بغداد- كوت ، رستمية، وإعادة القابلوات الى مسارها الصحيح بحسب المواصفات الفنية المقدمة من وزارة الكهرباء، استنادا الى احكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.
– تأمين مبلغ (2000000000) دينار، فقط ملياري دينار للمشروع المذكور آنفا، من خلال المناقلة ومن خلال التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط.
ثالثا/ الموافقة على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة، والذي دققه مجلس الدولة وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين (61/البند اولا، و 80/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام ملحوظات وزارة الداخلية بموجب كتابها المرقم بالعدد (ت.ش/سري/926) المؤرخ في 8 تشرين الثاني 2020، وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/12/42/47 ل ق) المؤرخة في 3 شباط 2020.
رابعا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (29 لسنة 2019) ليصبح بالشكل التالي:
– الموافقة على شطب وزارة المالية المبالغ المالية وفوائدها كافة التي ترتبت بذمم الموظفين في مؤسسة السجناء السياسيين، ممن استشهد منهم جراء العمليات الارهابية حصرا بدلا من اطفائها، استنادا الى احكام المادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
خامسا/ الموافقة على التنازل عن مبلغ ضريبة الدخل عن اصدار سندات جمهورية العراق لسنة/ 2006، المترتب بذمة المصرف التجاري العراقي حصرا للسنوات من 2006 لغاية 2017، البالغ مقداره (5701142000) دينار، فقط خمسة مليارات وسبعمائة وواحد مليون ومائة واثنان واربعون الف دينار، على وفق احكام المادة (46) من قانون الادارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
سادسا/ إقرار الستراتيجية الوطنية لأمن البنى التحتية الحرجة (الحساسة)، المثبتة ربط كتاب مجلس الأمن الوطني ذي العدد (5/1/770) المؤرخ في 12 تموز 2020، وقرار مجلس الامن الوطني (13 لسنة 2020)، مع الاخذ بعين الاهتمام رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد (م.د/ق/2/38/42/294 ل.ق)، المؤرخة في 6 تشرين الأول 2020.
—————–
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء
22- حزيران – 2021