أحكام بالسجن لمدان وتاجر مخدرات ومجرمين خطفا طفلاً في ثلاث محافظات
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن صدور احكام بالسجن لمدان وتاجر مخدرات ومجرمين خطفا طفلاً في ثلاث محافظات.
وذكر بيان للمجلس تلقته (الاولى نيوز): إن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت ثلاثة أحكام بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل حكم بحق مدان تنفذ بالتعاقب عن جريمة الاحتيال بأخذ مبالغ مالية من ثلاثة أشخاص مقابل وعده لهم بالتعيين”.
وأضاف، أن “المدان قام بالاحتيال على ثلاثة مواطنين عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي– التيك توك بأخذ مبالغ مالية منهم مقابل تعيينهم وانجاز معاملاتهم”.
وأشار إلى، أن “المدان انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب واخذ مبلغ مالي مقداره 16 إلف دولار من احد المشتكين مقابل تعيينه في جهاز مكافحة الارهاب، كما أخذ مبلغ الف دولار امريكي من احدى المشتكيات مقابل تعيينها في الخطوط الجوية العراقية مدعياً بانه يعمل في مطار بغداد الدولي”.
وتابع أن “المدان قام بالاحتيال على احد المشتكيات أيضاً بمبلغ مالي مقداره 11 مليون دينار مقابل انجاز معاملة تعود لوالدها”، لافتاً إلى أن “الاحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة 456/ 1 من قانون العقوبات”.
وذكر المجلس في بيان ثاني تلقته (الاولى نيوز)، ان “محكمـة جنايـات ذي قار أصدرت حكمـاً بالسجن المؤبد بحق شخصين قاما بخطف طفل وإخلاء سبيله لقاء مبلغ مالي”، لافتاً الى أن “الحكم صدر بحقهما عن جريمة خطف طفل وإخلاء سبيله مقابل مبلغ مالي قدره أربعون إلف دولار ولدوافع إرهابية في محافظة البصرة”.
وتابع أن “الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.
وأكد القضاء في بيان ثالث تلقته (الاولى نيوز)، ان “محكمة جنايات واسط أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة”، موضحاً أن “المدان ضبط بحوزته 80غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة”.
وبين أن “الحكم صدر وفقاً لإحكام المادة 27/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132 منه”.