السياسية

أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بجلسة اليوم

اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء، مجموعة من القرارات من بينها اختيار تأريخ 10/10/2021، موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب المبكرة، مع وجوب مراعاة الإجراءات المحددة في المادة (٦٤) من الدستور.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، أن “مجلس الوزراء، عقد اليوم الثلاثاء، جلسة إعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خلالها استضافة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

واكد الكاظمي، خلال الجلسة على “وضع كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الإنتخابات، والتوجيه بتذليل كل العقبات التي تواجهها”.

وأضاف، أنه “أكد لكل القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة، وبذلنا كل الجهود لضمان الأمن الانتخابي”، مبينا ان “الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة تعبر عن تطلعاته وبرقابة دولية حقيقية و وفق إجراءات نزيهة”.

وتمت خلال الجلسة، بحسب البيان “مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، حيث قدم وزير الصحة تقريراً مفصلاً عن تطورات الجائحة في البلاد، والاجراءات الحكومية لمواجهتها”.

وشهدت الجلسة، “استضافة امين بغداد، والذي بدوره استعرض اجراءات وخطط الامانة للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في العاصمة، بالشكل الذي يليق بها و يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها”.

ووفقاً للبيان، ناقش المجلس، “جملةً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:اولا/ بناءً على ما عرضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يكون تأريخ ١٠/١٠/٢٠٢١، موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب المبكرة، مع وجوب مراعاة الإجراءات المحددة في المادة (٦٤) من الدستور.

ثانيا / الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (٢٨٩ لسنة ٢٠١٧)، بحسب الاتي:١- استثناء الشركات الرابحة الراعية للأندية المؤسساتية التي تعمل بموجب قانون الشركات العامة (٢٢ لسنة ١٩٩٧) المعدل، من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا.٢- دمج مبلغ (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار، فقط ملياري دينار لكل ناد والمقسمة إلى الميزانية (التشغيلية والاستثمارية)، بحيث يصرف المبلغ المذكور آنفا، للأندية بحسب أبواب الصرف المعدة من النادي الرياضي.

ثالثا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين (٢٤ لسنة ٢٠١٣)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالتِهِ إلى مجلس النواب، استناداً إلى احكام المادتين (٦١/ البند أولا و٨٠/البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعا/ تعديل (المادة 7) من نظام صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، بشأن إضافة وكيل من وزارة الهجرة والمهجرين الى مجلس الأمناء.

خامسا/ الموافقة على إستمرار تنسيب الموظفين العاملين في صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، لغاية إكمال إجراءات الملاك للصندوق المذكور آنفًا، بهدف الدعم في توفير مقومات عودة النازحين الى مناطقهم وتحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة من الارهاب.

سادسا/ إصدار تعليمات تحديد مقدار رسم سمة الدخول الاعتيادية إلى جمهورية العراق، استنادا إلى أحكام المادة (٨٠/ ثالثا) من الدستور، والمادة (٣٦) من قانون إقامة الأجانب”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى